ابن عبد الله بن دينار عنه مرفوعا إلى النبي ، وتابعه هشام بن سعيد من رواية مالك بن سعيد عنه ، وخالفه ابن وهب فرواه عن هشام بن سعيد موقوفا ، وكذلك رواه مالك ، وابن أبي ذئب ، وابن لهيعة ، وأبو غسان ، ومحمد بن مطرف ، و إسماعيل بن جعفر ، والدراوردي ، عن محمد بن زيد ، عن أمه ، عن أم سلمة ، موقوفا وهو الصواب .
مسألة [ 119 ] :
يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل .
خلافا لهم في قولهم : لا يجب في الجميع .
لنا ما :
447 - روى أحمد : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله قال : ' يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء ' .
أخرجاه في الصحيحين
إلا أن في حديث البخاري : ' ليس على عاتقه ' .
وفي حديث مسلم : ' عاتقيه ' .
مسألة [ 120 ] :
إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة ، إلا يسير الدم والقيح .
وقال أبو حنيفة : تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات .
واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن ؟ .
____________________