مسائل صفة الصلاة
مسألة [ 125 ] :
يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة ، ويكبرون إذا فرغ منها .
وقال أبو حنيفة : يقومون عند الحيعلة ، ويكبرون عند ذكر الإقامة .
وقال الشافعي : يقومون إذا فرغ من الإقامة .
وقد ذكر أصحابنا :
455 - أن ابن أبي أوفى روى عن النبي : أنه كان إذا قال بلال : قد قامت الصلاة نهض .
ز : روى هذا الحديث البيهقي وقال : لا يرويه إلا حجاج بن فروخ ، وكان يحيى بن معين يضعفه .
وقال النسائي أيضا : هو ضعيف ( * ) .
مسألة [ 126 ] :
لا تنعقد الصلاة إلا بقوله ' الله أكبر ' .
وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم .
____________________