كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 5 ] :
لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء .
خلافا لهم .
لنا ثلاثة أحاديث :
22 - الأول : قال أحمد : حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري .
أن رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة .
قال الترمذي : هذا حديث حسن .
واسم أبي حاجب : سوادة بن عاصم .
ز : ورواه أبو داود وابن ماجة والنسائي .
وأبو حاتم بن حبان ( 1 ) .
والترمذي وزاد فيه : ' أو قال بسؤرها ' .
ورواه الدارقطني وقال : أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم واختلف عنه : فرواه عمران بن جرير وغزوان بن حجير السدوسي موقوفا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي وقال البيهقي : وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث ، فقال : ليس بصحيح ، يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو . وقال الأثرم : قال أبو عبد الله : يضطربون فيه عنه شعبة .
وليس هو في كتاب غندر ، وبعضهم يقول : عن فضل سؤر المرأة ، وبعضهم يقول : فضل وضوء المرأة فلا يتفقون عليه .
وسوادة بن عاصم وثقه يحيى بن معين والنسائي .
وقال أبو حاتم : شيخ .
وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما أخطأ ( * ) .
23 - الحديث الثاني : قال أحمد : حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال : حدثنا زهير عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال : لقيت رجلا من أصحاب النبي
____________________

الصفحة 33