كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أنس ، قال : قال رسول الله : ( ( من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له ) ) .
471 - الحديث الخامس : حدثت عن محمد بن نصر قال : أنبأنا علي بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن بلال حدثنا عبيد الرحمن بن علي بن محمد الفقيه قال حدثني أبي قال حدثنا المأمون بن أحمد السلمي حدثنا المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي قال : ( ( من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له ) ) .
472 - الحديث السادس : رووا عن ابن عباس عن النبي أنه قال : ( ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : عند افتتاح الصلاة ، وعند استقبال البيت ، وعند الصفا والمروة ، وعند الجمرتين ، وعند الموقف ' .
ورواه عن عمر أنه قال : إن رفع اليدين في الصلاة لبدعة .
وعن علي : ( ( أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ، ثم لا يرفع يديه بعد ) ) .
وعن مجاهد : أنه قال : ( ( صليت خلف ابن عمر سنتين ، فلم يرفع يده إلا في التكبيرة الأولى ) ) .
قالوا : وهذا يؤيد قولنا : إن أحاديثكم منسوخة .
والجواب : أن من شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ .
وحديث ابن عباس وابن الزبير : لا يعرفان أصلا .
والمحفوظ عنهما الرفع .
فروى أبو داود من حديث ميمون المكي : أنه رأى ابن الزبير - وصلى بهم - يشير بكفيه ، حين يقوم ، وحين يركع ، وحين يسجد .
قال فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك .
فقال : إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله ، فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير .
وقد روى طاوس عن ابن عباس أنه : كان يرفع يديه في المواطن الثلاثة .
____________________

الصفحة 331