كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

فقال لي : قال رسول الله : ' لا يغتسل الرجل من فضل امرأته . ولا تغتسل بفضله ' .
ز : روى هذا الحديث أبو داود ( 1 ) عن أحمد بن يونس عن زهير ، وعن مسدد عن أبي عوانة جميعا ، عن داود بن عبد الله .
ورواه النسائي ( 2 ) عن قتيبة عن أبي عوانة .
وزهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي الحافظ أحد الأثبات .
قال معاذ بن معاذ : والله ما كان سفيان أثبت من زهير .
وقال أحمد : كان من معادن الصدق .
وداود بن عبد الله الأودي : وثقه أحمد .
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين .
ليس بشيء .
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى : ثقة .
كذا ذكر غير واحد من المصنفين رواية عباس عن يحيى في ترجمة داود هذا ، والظاهر أن كلام يحيى إنما هو في داود بن يزيد الأودي عم عبد الله بن إدريس فإنه المشهور بالضعف .
وحميد الحميري هو ابن عبد الرحمن .
قال العجلي : بصري تابعي ثقة كان ابن سيرين يقول : هو أفقه أهل البصرة .
وحميد الرؤاسي ثقة ثبت .
قال أبو بكر بن أبي شيبة : قل من رأيت مثله وقال البيهقي في هذا الحديث : رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل ، لا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله .
وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله .
انتهى كلامه .
وهذا الحديث ليس بمرسل وجهالة الصحابي لا تضر .
وقيل : إن هذا الرجل الذي لم يسم عبد الله بن سرجس وقيل عبد الله بن مغفل وقيل الحكم بن عمرو الغفاري .
وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه .
ورد عليه ابن مفوز وابن القطان وغيرهما .
وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث .
24 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري قال : حدثنا أبو حاتم الرازي قال : حدثنا معلى بن أسد قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس ' أن رسول الله نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، والمرأة بفضل الرجل .
ولكن يشرعان جميعا ' ( 1 ) .
ز : رواه ابن ماجة ، وقال : هو وهم .
يعني أن الصواب حديث الحكم بن عمرو .
____________________

الصفحة 34