ورواه الدارقطني أيضا وقال : خالفه شعبة فرواه من رواية شعبة عن عاصم ، عن عبد الله بن سرجس قال : تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها .
قال : هذا موقوف وهو أولى .
وقال البيهقي ( 1 ) : وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ .
قال المؤلف : اعترضوا على هذه الأحاديث .
أما الأول : فقد قال البخاري : لا أدري حديث سوادة عن الحكم يصح .
وأما الثاني والثالث : فلا يمكن العمل بمطلقه ؛ لأنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بما خلا به الرجل .
والجواب : أما قول البخاري : فظن لم يذكر عليه دليلا .
وأما الاعتراض الثاني : فقد حكى شيخنا أبو الحسن بن الزعفراني عن أصحابنا المنع .
وإن سلمنا على المشهور ، قلنا : هذا عام دخله التخصيص بالإجماع أو بدليل .
أما حجتهم :
25 - فقال أحمد : حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة من أزواج النبي اغتسلت من جنابة فاغتسل النبي - أو توضأ - من فضلها . 26 - قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة من نساء النبي استحمت من جنابة فجاء النبي يتوضأ من فضلها فقالت : إني اغتسلت منه ، فقال : ' إن الماء لا ينجسه شيء ' .
27 - قال أحمد : وحدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة
____________________