كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وقال ابن المديني : رواية سماك عن عكرمة مضطربة .
وقال زكريا بن عدي عن ابن المبارك : سماك ضعيف في الحديث .
وقال صالح بن محمد البغدادي : يضعف .
وقال النسائي : ليس به بأس وفي حديثه شيء .
وقال ابن خراش : في حديثه لين .
وقال ابن عدي : صدوق لا بأس به .
وقد روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى عمرو بن دينار قال : أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره : ' أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة ' ( * ) .
مسألة [ 6 ] :
لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وحجتنا : أن رسول الله أمر باستعمال الماء .
28 - قال أحمد حدثنا بهز حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال : كان رسول الله قاعدا في المسجد ، إذ جاء أعرابي .
فبال في المسجد .
فقال رسول الله لرجل من القوم : ' قم فائتنا بدلو من الماء . فشنه عليه ' ، فأتى بدلوا من ماء ، فشنه عليه .
____________________

الصفحة 37