وعنه : تجزئه آية ، كقول أبي حنيفة .
لنا حديثان :
520 - الحديث الأول : قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال : ( ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ) . أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
وأخرجه الدارقطني بلفظ آخر : ( ( لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ) وقال إسناده صحيح .
ورواه بلفظ آخر ( ( لا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن ) ) . وقال : كل إسناده ثقات .
ز : انفرد زياد بن أيوب دلويه بلفظ : ( ( لا تجزي ) ) . ورواه جماعة : ( ( لا صلاة لمن لم يقرأ ) ) . وهو الصحيح . وكأن زيادا رواه بالمعنى ، وقد صحح الحديث أيضا ابن القطان وقال : زياد أحد الثقات .
521 - الحديث الثاني : قال أحمد : حدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله : ( ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، هي خداج ، غير تمام ) ) . فقلت : يا أبا هريرة ، أنا أحيانا أكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي . انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
قالوا : يحمل قوله : ( ( لا صلاة ) ) على الكمال .
____________________