كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


والثاني : أن يكون وقت الصلاة قد ضاق ، وهو لا يحفظ الفاتحة . فجوز له قراءة ما يحفظ .
والثالث : أن يريد ب ' ما تيسر ' ما بعد الفاتحة ، أو ترك ذكر الفاتحة اتكالا على علمه بوجوبها .
وأما حديث أبي سعيد : فلا يعرف أصلا .
روى أبو محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة حديث أبي سعيد هذا بطرق عن أبي حنيفة ، عن أبي سفيان السعدي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ولفظه : ( ( لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ) ) .
ثم قال : ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ، ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي قاضي ، ثنا أبو يوسف ، عن أبي حنيفة ، عن أبي سفيان عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، وذكر الحديث . وفيه : ( ( لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها ) ) كما انفرد به الكندي بهذا اللفظ وقد تقدم قريبا أنه كذاب .
مسألة [ 141 ] :
لا تجب القراءة على المأموم .
وقال الشافعي : تجب إذا أسر الإمام ، فإن جهر فعلى قولين .
____________________

الصفحة 373