29 - قال أحمد : وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر .
قالت : أتت رسول الله امرأة .
فقالت : يا رسول الله ، المرأة يصيبها من دم حيضها .
فقال : ' لتحته ، ثم لتفرضه بماء ، ثم لتصلي فيه ' .
الحديثان في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 7 ] :
لا يجوز الوضوء ( 1 ) بشيء من الأنبذة .
وقال أبو حنيفة : يجوز نبيذ التمر المطبوخ إذا عدم الماء في السفر .
وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى : ( ^ فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 5 : 6 ) وبما .
30 - رواه الترمذي : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله قال : ' الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير ' .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
ز : وروى هذا الحديث أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم بن حبان والحاكم ( 1 ) ، وقال : صحيح ولم يخرجاه إذ لم يجدا لعمرو بن بجدان راويا غير أبي قلابة الجرمي .
____________________