كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 143 ] :
تجب القراءة في كل ركعة .
وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا في ركعتين .
لنا ثلاثة أحاديث :
545 - الحديث الأول : أن النبي علم الأعرابي الصلاة فأمره بالقراءة ، ثم قال : ( ( افعل ذلك في صلاتك كلها ) ) .
وسيأتي بإسناده من حديث أبي هريرة . وهو في الصحيحين . ويأتي أيضا من حديث رفاعة الزرقي .
546 - الحديث الثاني : قال أحمد : حدثنا يونس قال حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أن النبي كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعيتن الأخريين بأم الكتاب . وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر ، وأول ركعة من صلاة الظهر . أخرجاه في الصحيحين .
547 - الحديث الثالث : قال أحمد : حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن
____________________

الصفحة 383