أبي الزاهرية كثير بن مرة عنِ أبي الدرداء أن رجلا قال : أن رسول الله ، أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال : ' نعم ' . فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه .
548 - وقد روى أصحابنا من حديث عبادة و أبي سعيد قالا : أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة .
ورووا أن النبي قال : ( ( لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة ) ) وما عرفت هذين الحديثين .
ز : حديث عبادة و أبي سعيد رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، وروى حديث : ( ( لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ) ) من حديث أبي سعيد أيضا .
احتج الخصم بثلاثة أحاديث :
أحدها : أن الأشعريين قالوا ل أبي مالك الأشعري : صل بنا صلاة رسول الله . فقرأ في الأوليين ، ولم يقرأ في الآخريين .
459 - والثاني : عن علي عن النبي قال : ( ( القراءة في الأوليين قراءة في الآخريين ) ) .
550 - والثالث : رواه محمد بن مهاجر قال : حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال : ليس في الظهر والعصر قراءة .
وهذه الأحاديث لا تعرف . وقد قيل في الأول : إنه يرويه شهر بن حوشب .
قال ابن عدي : لا يحتج بحديثه . ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين ، أو على ما زاد على الفاتحة .
____________________