وقيل في الثاني : إنه موقوف على علي ، غير مرفوع ، وراويه الحارث الكذاب .
والثالث : من عمل محمد بن مهاجر .
قال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات فيزيد في الأخبار ألفاظا ، ويسويها على مذهبه .
مسألة [ 144 ] :
لا تسن قراءة السورة في الأخريين .
خلافا لأحد قولي الشافعي .
لنا : حديث أبي قتادة . وقد تقدم بإسناده .
ز : روى أبو سعيد الخدري قال : كنا نحرز قيام رسول الله في الظهر والعصر ، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر آلم تنزيل السجدة ، وحرزنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك ، وحررنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك .
وفي رواية بدل تنزيل السجدة : قدر ثلاثين آية ، وفي الآخريين قدر خمس عشرة آية ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك .
رواه مسلم ( 1 ) وهو حجة لأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ( * ) .
____________________