وقد روى من أجاز ذلك : أن النبي كان يسجد على كور العمامة .
ز : روى خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا . رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه عن الحسن بن علي بن زياد ، عن إبراهيم بن موسى ، عن عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، عن خباب وقد رواه مسلم من رواية زهير وغيره من إسحاق ، وليس فيه : في جباهنا وأكفنا .
وعن علي قال : إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته . وعن نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض .
وعن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته . رواه البيهقي ( 1 ) ، وقال : وأما ما روي عن النبي من السجود على كور العمامة . فلا يثبت شيء من ذلك . وعن هشام عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته . رواه البيهقي ( 2 ) ( * ) .
مسألة [ 154 ] :
لا يجب كشف اليدين في السجود .
____________________