كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 157 ] :
التشهد الأخير فرض .
وقال أبو حنيفة ومالك : تجب الجلسة ، دون الذكر .
لنا : أن النبي علمهم التشهد وأمرهم به . فقال : ( ( قولوا : التحيات لله ) ) وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى .
595 - وروى الدار قطني : حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال : أخذ علقمة بيدي . وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده . وزعم أن رسول الله أخذ بيده ، فعلمه التشهد - إلى قوله - وأن محمدا عبده ورسوله . قال : إذا قضيت هذا - أو فعلت هذا - فقد قضيت صلاتك . إن شئت أن تقوم فقم . وإن شئت أن تجلس فاجلس .
قال الدار قطني : الصحيح أن قوله : ( ( إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ) ) . من كلام ابن مسعود ، فصله شبابه عن زهير ، وجعله من كلام ابن مسعود . وقوله : أشبه بالصواب ممن أدرجه . وقد اتفق من روى تشهدا ابن مسعود على حذفه .
596 - وقال الدارقطني : أخبرنا محمد بن يحيى بن مرداس قال : حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن عبد الرحمن بن زياد أنعم عن عبد الرحمن بن رافع
____________________

الصفحة 409