وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال : ( ( إذا قضى الإمام الصلاة وقعد ، فأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن ائتم به ) ) .
وهذا لا يصح . قال أحمد : عبد الرحمن بن زياد لا يروى عنه شيئا .
وقال يحيى والنسائي : ضعيف .
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس .
ز : حديث ابن مسعود رواه أحمد وأبو داود ( 1 ) .
وحديث عبد الله بن عمرو : رواه أبو داود والترمذي . وقال ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده وسيأتي .
وعن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال : إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته . قال علي بن سعيد : سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد . فقال : يعيد . فقلت : فحديث علي : من قعد مقدار التشهد . فقال : لا يصح ( * ) .
مسألة [ 158 ] :
أفضل التشهد : تشهد ابن مسعود .
وقال مالك : تشهد ابن عمر .
____________________