607 - الحديث الثالث : قال الدار قطني : حدثنا ابن صاعد قال أنبأنا بندار حديثا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : سنة الصلاة : أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى .
مسألة [ 161 ] :
الخروج من الصلاة بالتسليم فرض .
وقال أبو حنيفة : لا يجب . بل يجوز أن يخرج بكل كا ينافيها .
لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ' وتحليلها التسليم ' وقد سبق بإسناده .
احتجوا بحدثيين :
608 - أحدهما : رواه الترمذي : حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك قال : أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن نافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : ( ( إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته ، قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ) ) .
قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وقد اضطربوا في إسناده .
____________________