يساره ، حتى يرى بياض خده .
ز : ورواه أبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ( 1 ) .
وقال العقيلي : والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين ولا يصح في تسلميه شيء . وعن ابن معمر : أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين ، فقال عبد الله - يعني ابن مسعود - : أتى علقها إن رسول الله كان يفعل ، رواه مسلم ( * ) .
614 - الحديث الثالث : قال أحمد : وحدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك عن سهل بن سعد : أن رسول الله كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن يساره ، حتى يرى بياض خديه .
615 - الحديث الرابع : قال أحمد : وحدثنا ابن مهدي حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي : أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ، وعن يساره حتى يرى بياض خده .
قال الدار قطني : هذا إسناد صحيح .
قلت : انفرد بإخراجه مسلم .
616 - الحديث الخامس : قال أحمد : حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم . قال : حدثني هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده . قال : كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى يرى بياضا خده الأيمن ، وبياض خده الأيسر .
ز : ورواه إسماعيل بن عبد الله عن علي بن المديني عن ملازم بن عمرو .
ورواه الإمام أحمد أيضا عن علي بن المديني قبل أن يمتحن ورواه أبو القاسم الطبراني عن العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني ، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، عن ملازم ( * ) .
____________________