( ( ليس لشيء من ذلك قضاء ، إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها ) ) .
وهذا حديث لا يصح .
قال أحمد : لا ينبغي أن يروى عن الحكم بن عبد الله شيء .
وقال يحيى : ليس بشيء .
وقال أبو داود : تركوا حديثه .
ز : هذا الكلام الذي حكاه المؤلف إنما قاله أحمد وابن معين وأبو داود في الحكم بن عبد الله بن مسلمة أبي مطيع البلخي القاضي . وأما راوي هذا الحديث فهو الحكم بن عبد الله ابن سعد الأيلي : قال أحمد : أحاديثه موضوعة .
وقال ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون . وكذبه الجوزجاني وأبو حاتم . وتركه النسائي وابن جنيد والدارقطني . وقال البخاري : تركوه . وقال أبو زرعة : اضطربوا على حديثه . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، ولا يصح إسناد هذا الحديث إلى الحكم فإنه مظلم . وأبو الحسين مجهول . قاله البيهقي . وقد روى ابن عدي هذا الحديث في كتاب الكامل من رواية خارجة بن مصعب - وهو ضعيف - عن عبد الله بن عطاء ، عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن القاسم ، عن عائشة . ورواه أيضا من رواية خارجة ، عن عبد الله بن عطاء ، عن الحكم عن نافع عن ابن عمر ، ورواه عن الحكم وهو متهم ( * ) .
مسألة [ 167 ] :
إذا سلم على المصلي رد بالإشارة .
وقال أبو حنيفة : لا يرد .
____________________