كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


لنا ما
631 - روى الإمام أحمد : ثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال : كنا نسلم على النبي إن كان بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة - يعني وهو في الصلاة - فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال : ( ( إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة ) ) .
ز : هذا حديث صحيح وقد أخرجاه في الصحيحين بغير هذا اللفظ ، فروى الأعمش عن إبراهيم بن علقمة ، عن عبد الله قال : كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ، فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ، فقال : إن في الصلاة شغلا . لفظ مسلم ( * ) .
مسألة [ 171 ] :
إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته ، وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا بتحريم الكلام .
____________________

الصفحة 434