كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

سجد سجدتين ثم سلم .
انفرد بإخراجه مسلم .
ووجه دليلنا أن النبي تكلم معتقدا أن صلاته قد تمت وأنه ليس في الصلاة وكذلك ذو اليدين تكلم معتقدا أنها قد تمت لإمكان النسخ .
اعترض الخصم على حديث أبي هريرة بشيئين :
أحدهما : طعن فيه ، وذلك من وجهين :
أحدهما : أن رواية أو هريرة ، وإنما أسلم في سنة سبع وذو اليدين قتل يوم بدر وكيف يحكي أبو هريرة حالة ما شاهدها .
والثاني : أن ألفاظه تختلف ، وذلك يدل على وهائه ، فتارة يروى فسلم من ركعتين وتارة من ثلاث .
والثالث : أن هذا كان حين [ كان ] ( 1 ) الكلام مباحا في الصلاة ولهذا تكلم أبو بكر وعمر والناس عامدين .
قلنا : أما الطعن : فلا وجه له لاتفاق الأئمة على صحته ، واسم ذي اليدين الخرباق كما ذكرنا في حديث عمران وعاش بعد رسول الله وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين واسمه عمير ، وإنما وقع اعتراضهم على رواية الزهري لهذا الحديث فإنه قال في روايته : فقام ذو الشمالين .
قال أبو داود السجستاني : وهم الزهري في هذا الحديث فرواه عن ذي الشمالين ظنا منه أن ذا الشمالين وذا اليدين واحد .
وأما اختلاف ألفاظه : فجوابه من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن لفظ حديث أبي هريرة لم يختلف ، وإنما يروي الثلاث عمران وهو من أفراد مسلم . وحديث أبي هريرة أصح .
والثاني : أن الشك في العدد لا يضر مع حفظ أصل الحديث وثبوت الكلام ناسيا .
____________________

الصفحة 436