كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


والثالث : يحتمل أن يكون من الرواة .
وأما تحريم الكلام ، فقال أبو حاتم بن حبان الحافظ : إنما كان بمكة فلما بلغ المسلمين بالمدينة سكتوا . فقال زيد بن أرقم - وهو من أهل المدينة - يحكي الحال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ( ^ وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت .
وقال أبو سليمان الخطابي : نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة وعلى القولين قد كان ذاك قبل إسلام أبي هريرة بسنين .
وأما كلام أبي بكر وعمر والناس فقد ذكر الخطابي فيه وجهين : أحدهما : أن في رواية حماد بن زيد عن أيوب أنه أومأوا بنعم ، فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا : نعم يجوز كما يقول الرجل قلت : بيدي وبرأسي وكقول الشاعر :
فقالت له العينان : سمعا وطاعة
والثاني : أن يكونوا قالوا بألسنتهم لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوابا لرسول الله لقوله تعالى : ( ^ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) . وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ثم أتيته فقلت : يا رسول الله إني كنت أصلي فقال : ( ( ألم يقل الله : ( ^ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) . وإذا ثبت أن جواب الرسول واجب لم تبطل .
ز : روى حديث ذي اليدين ابن عمر أيضا . قال الدارقطني : ثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون ، وآخرون قالوا : ثنا أحمد بن سنان القطان ثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( ( صلى النبي يعني صلاة فسها فيها فسلم في الركعتين ، فقال له رجل يقال له ذو اليدين : يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نسيت ؟ فقال : ( ( ما قصرت الصلاة وما نسيت ) ) . فقال : إنك صليت ركعتين ، قال : ( ( أكما يقول ذو اليدين ) ) قالوا : نعم ، فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ) ) .
قال الدارقطني : هذا حديث غريب من حديث عبيد الله عن نافع تفرد به أبو أسامة حماد بن [ أسامة ] ( 1 ) عنه ، ولا نعلم حدث به عنه غير أحمد بن سنان القطان وهو من الثقات الأثبات .
____________________

الصفحة 437