أبي سعيد وعائشة : ( ( إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى من صلاته ) ) . وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء وتكلمنا عليهما .
مسألة [ 173 ] :
إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول : إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه .
وقال الشافعي - في القديم - لا يجوز الاستخلاف . وعن أحمد نحوه .
لنا : أن رسول الله خرج وأبو بكر يصلي ، فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكر .
636 - قال أحمد : ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : ( ( وجد رسول الله من نفسه خفة فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله والناس يقتدون بصلاة أبي بكر ) ) .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
____________________