كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 174 ] :
إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته .
وقال الشافعي : لا تبطل . لنا ما :
637 - روى أحمد : ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن أنس قال : قال رسول الله : ( ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) ) . أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
ز : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) ) أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) . قال الإمام أحمد : لو كان لمن سبق الإمام صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب . وعن أنس قال : قال رسول الله : ( ( يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف ) ) رواه أحمد ومسلم ( 3 ) ( * ) .
مسألة [ 175 ] :
يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم ، وفي المرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال :
____________________

الصفحة 441