كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

ابن الصامت واحتج بها غيره من الحفاظ .
وقد أشار الشافعي إلى تضعيف الحديث في هذا الباب وخلافه ما هو أثبت منه ، فإما أن يكون غير محفوظ أو يكون المراد به أنه يلهو ببعض ما يمر بين يديه فتقطعه عن الاشتغال بها لا أنه يفسد الصلاة .
وقد سئل الدارقطني عن حديث سعد بن هشام عن أبي هريرة عن النبي : ( ( يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ) ) فقال : يرويه قتادة واختلف عنه ، فرواه هشام الدستوائي ، واختلف عن هشام .
فرواه معاذ بن هشام ومحمد بن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن أبي هريرة عن النبي .
وقال يحيى القطان عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي ، وخالفه عبد الرحمن بن مهدي وابن علية ومسلم بن إبراهيم رووه عن هشام عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة موقوفا ولم يذكروا فيه سعد بن هشام .
وكذلك رواه معاذ بن معاذ وابن أبي عدي عن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة موقوفا .
ورواه ابن علية عن سعيد مخالفهم فقال : عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن أبي هريرة ، وقال فيه : أحسبه ذكره عن النبي .
ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن أبي هريرة موقوفا .
ورواه الحكم بن عبد الملك عن قتادة فقال : عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي وتابعه الخليل بن مرة عن قتادة .
ورواه شعبة عن قتادة عن عروة عن عائشة موقوفا .
ورواه حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي .
والصحيح حديث قتادة عن زرارة عن سعد عن أبي هريرة ، وحديث قتادة عن الحسن عن عبد الله بن المغفل . انتهى كلامه .
____________________

الصفحة 443