كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وحديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجة أيضا عن جميل بن الحسن العتكي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وإسناده صحيح .
وروى أبو يعلى الموصلي : ثنا زهير ، ثنا يحيى - هو ابن سعيد - عن شعبة ، ثنا قتادة ، قال : سمعت جابر بن زيد ، يحدث عن ابن عباس .
قال يحيى : لم يرفعه غير شعبة ، قال : ( ( لا يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب ) ) .
ورواه أبو داود وقال : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس .
ورواه النسائي وابن ماجة وأبو حاتم البستي والطبراني .
وروى المحاملي : ثنا محمد بن موسى البصري ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن أنس ، مرفوعا : ( ( يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ) ) يحتمل أن يكون شيخ المحاملي محمد بن يونس بن موسى الكريم وهو ضعيف .
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، ثنا أبو حمزة الأنصاري سمع أنسا عن النبي قال : ( ( يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب ) ) أبو حمزة الأنصاري هو أنس بن خالد .
فإن قال قائل : الحديث واحد في حق المرأة والحمار والكلب ، فما وجه ما حكيتم عن أحمد أنه قال : الذي لا أشك فيه الكلب الأسود وفي قلبي من المرأة والحمار شيء ؟
قلت : لأنه قد صح في الحديث عن عائشة أنها قالت : ( ( كان رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة ) ) .
وصح عن ابن عباس أنه قال : ( ( أتيت رسول الله وهو يصلي فنزلت عن الحمار وتركته أمام الصف فما باله ) ) .
فهذا فهم عجيب من أحمد حين رأى هذا مرويا في الحمار والمرأة ، ولم يجد شيئا في الكلب الأسود ( * ) .
احتجوا بخمسة أحاديث :
____________________

الصفحة 444