كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وأما الثاني : ففيه ابن أبي فروة . قال أحمد : لا تحل عندي الرواية عنه . وقال يحيى كذاب . وقال الفلاس والدارقطني : متروك الحديث .
وأما الثالث : ففيه مجالد وقد ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني . وقال أحمد : ليس بشيء . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به .
وأما الرابع ففيه عفير . قال أحمد : ضعيف منكر الحديث . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال أبو حاتم الرازي : ليس بشيء .
وأما الخامس : ففيه صخر بن عبد الله . قال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالأباطيل . عامة ما يرويه منكر أو من موضوعاته .
وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه .
ز : حديث أبي سعيد رواه أبو داود عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة ثم قال : ثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا مجالد ، ثنا أبو الوداك ، قال : مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات ، فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله : ( ( ادرؤا ما استطعتم فإنه شيطان ) ) ( 1 ) .
وصخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان ، بل ذكره ابن حبان في الثقات .
وقال النسائي : هو صالح ، وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي . وهو متأخر عن ابن حرملة ، روى عن مالك والليث وغيرهما . وعلى تقدير ثبوت قول النبي : ( ( لا يقطع الصلاة شيء ) ) لا يعارض به حديث أبي ذر و أبي هريرة وابن مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام ( * ) .
____________________

الصفحة 446