كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


ولنا على أن صلاته لا تبطل ما قد تقدم من الأحاديث .
ز : المشهور في مذهب الإمام أحمد أن المنفرد يبني على اليقين ، وأن الإمام يبني على غالب ظنه للجمع بين الأحاديث ، ومن جهة المعنى إن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ فليتأكد عنده صواب نفسه ؛ ولأنه إن أصاب أقره المأمومون وإن أخطأ سبحوا به فرجع إليهم فيحصل له الصواب في الحالتين بخلاف المنفرد إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين ليحصل على إتمام صلاته ، وهذا اختيار الخرقي .
والقول بالبناء على اليقين مطلقا اختاره أبو بكر عبد العزيز ، وروي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن عمرو ، وغيرهم ، وهو قول ربيعة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وروي عن أحمد .
والقول بالبناء على غلبة الظن مطلقا رواه الأثرم عن أحمد ، وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما ، وهو قول النخعي ( * ) .
مسألة [ 183 ] :
سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين :
أحدهما : إذا سلم من النقصان .
والثاني : إذا شك الإمام .
وقلنا : تتحرى على رواية ، فأن يسجد بعد السلام استحسانا لمكان الحديث .
____________________

الصفحة 466