كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم ثم قال : هكذا فعل رسول الله .
والجواب :
أما حديث ذي اليدين : فنحن نقول به استحساناً .
وكذلك حديث ابن مسعود بحمله على الإمام إذا شك . وقلنا يتحرى بدليل أن النبي جرى له ذلك في حالة الإمامة . وقال لهم ذلك فإنه علم الأئمة ما يصنعون إذا شكوا ، وهذان الموضوعان اللذان استثنيتاهما في رأس المسألة .
وأما حديث أبي هريرة : ففيه داود بن الحصين وهو ضعيف . وقال ابن حبان : حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . فيجب مجانبة روايته . وأما حديث ابن جعفر : ففيه مصعب بن شيبة . قال أحمد : روى أحاديث مناكير . وقال الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ . وأما حديث ثوبان : فيه إسماعيل بن عياش ، قد سبق القدح فيه . وأما حديث المغيرة : ففيه ابن أبي ليلة وقد ضعفوه . قال أبو بكر الأثرم : لا يثبت حديث ابن جعفر ولا حديث ثوبان ، وحديث المغيرة قد رواه ابن عون موقوفاً وهو أثبت من ابن أبي ليلى .
ثم تحمل أحاديثهم على أحد أمرين :
إما أن تكون منسوخة بدليل قول الزهري : كان آخر الأمرين من رسول الله السجود قبل السلام .
والثاني : على ما إذا كان السهو في أحد الموضعين المستثنين .
ز : داود بن الحصين في حديث أبي هريرة محتج به في الصحيحين ووثقه يحيى بن معين وغيره . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات أيضاً وقال : كان يذهب مذهب الشراة وكل من ترك حديث على الإطلاق وهم لأنه لم يكن داعية إلى مذهبه . ويحتمل أن يكون حديث أبي هريرة هذا بعض حديث ذي اليدين ؛ بل الظاهر أنه مختصر منه ، وقد رواه النسائي عن قتيبة عن مالك فذكر قصة ذي اليدين .
وأما حديث عبد الله بن جعفر فرواه إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه : ثنا أبو موسى ، ثنا روح ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره ، عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر ، عن النبي قال : ( ( من
____________________

الصفحة 470