كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

مسائل أوقات النهي
مسألة [ 191 ] :
يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها .
لنا ثلاثة أحاديث :
673 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا يزيد بن هارون قال : أنبأ شعبة عن قتادة : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : ( ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) ) .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
674 - الحديث الثاني : قال مسلم بن الحجاج : ثنا حرملة بن يحيى قال : أنبأ ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ( ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ) .
انفرد بإخراجه مسلم .
____________________

الصفحة 477