وهذا كله محمول على النافلة بأدلتنا .
ز : حديث أبي هريرة لم ينفرد بإخراجه مسلم ، بل رواه البخاري أيضا .
وأخرجا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال : سمعت رسول الله يقول : ( ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) ) ( * ) .
مسألة [ 192 ] :
لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي ، وإن كان لها سبب .
وعنه : الجواز فيما لها سبب كقول الشافعي .
لنا الأحاديث المتقدمة :
681 - قال الترمذي : ثنا عقبة بن مكرم العمي قال : ثنا عمرو بن عاصم قال : ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك أن أبا هريرة قال : قال رسول الله : ( ( من لم يصل ركعتيه الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) ) .
فإن قالوا : قد قال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم .
قلنا : عمرو ثقة أخرج عنه البخاري في صحيحه .
ز : ورواه الحاكم وقال : على شطرهما ، ولفظه : ( ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى
____________________