كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 193 ] :
يكره النفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعة الطواف .
وقال الشافعي : لا يكره . لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة . ولهم ما :
683 - روى الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ثنا علي بن حرب ثنا سعيد بن سالم القداح عن عبد الله المؤمل المخزومي عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة ثم قال : سمعت رسول الله يقول : ( ( لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة يقول ذلك ثلاثا ) ) .
والجواب :
أن هذا الحديث لا يصح .
قال أحمد : أحاديث ابن المؤمل مناكير . وقال يحيى : هو ضعيف الحديث .
ز : روى هذا الحديث الشافعي ، وغيره عن عبد الله بن المؤمل .
وقال البيهقي ( 1 ) : وهذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف ، إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام إسناده ، أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو محمد أحمد بن إسحاق بن سنان بن البغدادي الهروي بها ، أنا معاذ بن نجدة ، ثنا خلاد بن يحيى ، ثنا إبراهيم هو ابن طهمان ، ثنا حميد مولى عفراء ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد ' ، قال : جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب ثم قال : سمعت رسول
____________________

الصفحة 482