كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

الله يقول بإذني هاتين : ( ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة ) ) .
قال البيهقي : حميد الأعرج ليس بالقوي ، ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر .
وقوله : جاءنا ، يعني جاء بلدنا والله أعلم .
وقد روي من وجه آخر عن مجاهد أنا أبو سعد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي ، ثنا محمد بن يونس العصفري ثنا محمد بن موسى الجرشي ، حدثني اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة ، قال : سمعت مجاهد يقول : بلغنا أن أبا ذر قال : رأيت رسول الله أخذ بحلقتي الكعبة يقولها ثلاثا : ( ( لا صلاة بعد العصر إلا بمكة ) ) .
قال البيهقي اليسع بن طلحة ضعفوه ، والحديث منقطع . مجاهد لم يدرك أبا ذر والله أعلم .
وسيأتي حديث جبير بن مطعم في المسألة التي بعد هذه ، وهو حجة للشافعي على أن النفل في أوقات النهي بمكة لا يكره .
وعن جابر قال : قال رسول الله : ( ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى عند هذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) ) . رواه الدارقطني .
وروي أيضا من رواية أبي الوليد العدني عن رجاء أبي سعيد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي قال : ( ( يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون ) ) .
قال الشيخ أيضا : أبو الوليد العدني لم أر له ذكرا في الكنى لأبي أحمد الحاكم . ورجاء بن الحارث أبو سعيد المكي ضعفه يحيى بن معين ( * ) .
____________________

الصفحة 483