كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


قال ابن البراء : القول عندي ما قال ابن المديني ، والبخاري لا ما قال يحيى بن معين وقال النسائي : عبد الله بن باباه ثقة .
وقال ابن عدي : ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا مروان بن معاوية ثنا سعيد بن أبي راشد ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة مرفوعا : ( ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، من طاف فليصل أي حين طاف ) ) .
قال ابن عدي : وهذا يرويه عن عطاء سعيد وزاد في متنه : ( ( من طاف فليصل أي حين طاف ) ) قال : وهو يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه .
وقال البيهقي ( 1 ) : وذكره البخاري في التاريخ ، وقال : لا يتابع عليه ( * ) .
مسألة [ 195 ] :
يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال .
وقال الشافعي : لا يكره .
لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة . وللشافعي حديث :
685 - قال أبو داود : ثنا محمد بن عيسى ، قال : ثنا حسان بن إبراهيم عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي خليل عن أبي قتادة : عن النبي أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة .
____________________

الصفحة 485