كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


قال أبو داود : هو مرسل ، أبو خليل لم يسمع من أبي قتادة .
قلت : وليث ضعيف بمرة .
ز : وعن أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله ، عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( ( تحرم يعني الصلاة إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة ) ) .
رواه البيهقي ( 1 ) ، ورواه أيضا من رواية الإمام الشافعي عن إبراهيم بن محمد ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد عن أبي هريرة ، وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي وقد كذبه مالك ويحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهم ( * ) .
مسألة [ 196 ] :
تحريم النوافق بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
وقال أكثرهم : لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر . ولنا حديثان :
686 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ، عن أبي علقمة ، عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر ، أن رسول الله قال : ( ( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) ) .
687 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا يزيد بن الحسن البزار ثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال : ثنا وكيع قال : ثنا سفيان قال ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله : ( ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ) ) .
____________________

الصفحة 486