كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

علي من حزبي ، فقال ابن عمر : خرج علينا رسول الله بعد صلاة الفجر فقال : ( ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين وليبلغ الشاهد الغائب ) ) .
محمد بن النبيل وشيخه لا يعرفان .
وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن محمد بن أبي أيوب ، عن أبي علقمة مولى بني هاشم ، عن عبد الله بن عمر ، أنه رأى مولى له يقال له يسار يصلي بعد الفجر فنهاه فقال : إنه بقي من حزبي ، فقال له عبد الله : أفلا أخرته حتى يكون ذلك من النهار . ثم قال عبد الله : خرج علينا رسول الله والناس يصلون بعد طلوع الفجر فقال : ( ( إنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتان ) ) .
وقال أبو أحمد بن عدي في ترجمة محمد بن الحارث الحارثي : حدثنا عمران بن موسى بن فضالة ، ثنا بندار ، ثنا محمد بن الحارث ، حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله : ( ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين قبل المكتوبة ) ) .
هذا إسناد ضعيف فإن محمد بن الحارث الحارثي ، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني مجمع على ضعفهما ، وقد استوفيت الكلام على طرق حديث ابن عمر هذا جزء مفرد .
وأما حديث عبد الله بن عمرو فلا يصح ، والأكثر على تضعيف الأفريقي .
وقد رواه جعفر بن عون عنه ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو موقوفا ولفظه : ( ( لا صلاة بعد أن يصلى الفجر إلا ركعتين ) ) .
وروى الحسين بن حفص ، عن سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله : ( ( لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين يعني الفجر ) ) . رواه البيهقي وقال : روي موصولا بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله .
والصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل يفضل الصلاة كالعصر . وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد .
والدليل على ذلك ما أخرجا في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري
____________________

الصفحة 488