كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

رضي الله عنه أن النبي قال : ( ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) ) .
وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي قال : ( ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ) ) . ورواه الإمام أحمد وأبو داود قالا فيه : ' بعد صلاة العصر ' .
وقد تقدم حديث عمرو بن عبسة وفيه أن رسول الله قال : ( ( صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ) ) . رواه مسلم .
وفي رواية للإمام أحمد وهذا لفظه و أبي داود وابن ماجة : يا رسول الله علمني مما تعلم وأجهل ، وهل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى ؟ . قال : ( ( جوف الليل الآخر أفضل فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم انهه حتى تطلع الشمس وما دامت كالحجفة حتى تنتشر ) ) ( * ) .
مسألة [ 197 ] :
إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته .
لنا ثلاثة أحاديث .
688 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ( ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك
____________________

الصفحة 489