كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

المروزي ، ثنا محمد بن سنان العوفي ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير ابن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي قال : ( ( من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح ) ) .
قال الحاكم : على شرطهما إن كان ابن عتيق حفظه وهو ثقة ، لكن نفاه أبو إسحاق المزكي ثنا عمر بن علي الجوهري ، ثنا أحمد بن عتيق ، ثنا محمد ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة مرفوعا والإسنادان صحيحان .
وقال الدارقطني : ثنا أحمد بن العباس البغوي ، ثنا عباد بن الوليد ، ثنا عفان ، ثنا همام ، قال : سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس ، فقال : حدثني خلاس ، عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' يتم صلاته ' .
ورواه النسائي عن أبي داود عن أبي الوليد عن همام ( * ) .
مسألة [ 198 ] :
إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب . وعنه أنه يفعل المغرب إلا أن يشفعها برابعة .
وقال أبو حنيفة : لا يعد إلا الظهر وعشاء الآخرة .
وقال الشافعي : يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها .
692 - قال الإمام أحمد : ثنا هشيم قال : أنبأ يعلى بن عطاء قال : حدثني جابر بن
____________________

الصفحة 491