كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال : شهدت مع رسول الله حجته قال : ( ( فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه ، فقال : ' علي بهما ' . فأتي بهما ترعد فرائصهما . قال : ( ( ما منعكما أن تصليا معنا ؟ ) ) قالا : يا رسول الله قد صلينا في رجالنا . قال : ( ( فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة ) ) .
قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
693 - قال أحمد : وثنا وكيع ، قال : ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن محجن عن أبيه قال : أتيت النبي وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى وقال لي : ( ( ألا صليت ) ) . قلت : يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك . قال : ( ( فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة ) ) .
وقد روى قوم حديث العامري فقالوا : ' أو ليجعل التي صلى في بيته نافلة ' .
والصحيح جعل هذه نافلة كذلك رواه المتقنون .
ز : حديث يزيد بن الأسود رواه أبو داود والترمذي والنسائي .
وجابر بن يزيد وثقه النسائي . وحديث محجن رواه النسائي ( 1 ) بنحوه .
عن أبي ذر قال : قال رسول الله : ( ( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يبيتون الصلاة عن وقتها ) ) . قال : قلت : فما تأمرني ؟ . قال : ( ( صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ) ) .
رواه مسلم ، وفي الباب عن جماعة من الصحابة ( * ) .
احتجوا بما :
694 - رواه الإمام أحمد : ثنا يحيى عن حسين بن ذكوان ، ثنا عمرو بن شعيب قال ثنا سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو بالبلاط والناس يصلون في
____________________

الصفحة 492