كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

مسائل التطوع
مسألة [ 199 ] :
النوافل الراتبة تقضى .
وقال مالك : لا تقضى .
وعن الشافعي : كالمذهبين .
وقال أبو حنيفة : لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض . لنا أربعة أحاديث .
الحديث الأول : حديث أبي هريرة : ( ( من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) ) .
والحديث الثاني : حديث قيس ، وقد سبقا بإسنادهما في مسائل فعل النافلة في أوقات النهي .
695 - الحديث الثالث : : قال الإمام أحمد : ثنا يزيد قال أنبأ هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال : سرنا مع رسول الله فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظتنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره فأمرهم النبي أن يسكنوا ، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا . فقالوا : يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ قال : أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم ) ) .
____________________

الصفحة 495