كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 11 ] :
البغل والحمار نجسان .
وكذلك جوارح الطير .
وقال مالك والشافعي : طاهرة .
لنا ما :
50 - روى البخاري : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية .
ورخص في الخيل .
51 - وقال النسائي : أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال : أتانا منادي رسول الله فقال : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر .
فإنها رجس .
52 - وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر : حدثنا الخلال قال : حدثنا علي بن جابر حدثنا فزارة حدثنا أبو مالك [ الخشني ] ( 1 ) عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : كنت ردف النبي على حمار له .
فأصاب ثوبي من عرفه .
فأمرني رسول الله أن أغسله .
جويبر ليس بشيء ، والضحاك لم يلق ابن عباس .
احتج الخصم بقوله : ' أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ ' وقد تقدم في المسألة قبلها .
____________________

الصفحة 51