كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

فصل
ويدل على جواز الزيادة على الثلاث :
728 - ما روى أحمد : ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم عن أم سلمة ، قال : كان رسول الله يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام .
ز : رواه النسائي ( 1 ) من حديث جرير وسفيان . ورواه ابن ماجة من حديث زهير كلهم عن منصور . ورواه النسائي أيضا من رواية إسرائيل عن منصور فزاد فيه ابن عباس . وروى عن إسماعيل بن مسعود ، عن يزيد وهو ابن زريع ، عن شعبة ، عن الحكم ، قال : قلت لمقسم : إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن يفوتني ، فقال : إن ذلك لا يصلح إلا بسبع أو خمس . فحدثت بذلك مجاهدا ويحيى بن الجزار فقالا : سله عمن ، فسألته ، فقال : عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي .
729 - وقال الترمذي : ثنا إسحاق قال : أنبأ عبد الله بن نمير قال : ثنا همام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كانت صلاة رسول الله من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن .
ز : أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) ( * ) .
احتج الخصم بأربعة أحاديث :
730 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا هناد ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : كان رسول الله يوتر بثلاث .
____________________

الصفحة 511