كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


فصل
واحتج الخصم على أنه لا يسلم من ركعتين بما :
735 - رواه الدارقطني : أنبأ الحسين بن إسماعيل قال : أنبأ أحمد بن منصور قال : أنبأ شجاع بن الوليد قال : أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن سعد بن هشام عن عائشة ، قالت : كان النبي لا يسلم في ركعتي الوتر .
وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه جائز عندنا أن يوتر بثلاث بسلام واحد ولكن يجلس عقيب الثانية .
ز : روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ . ورواه النسائي بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضل عن سعيد . وروه الحاكم ولفظه : ( ( لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر ) ) . وقال : على شرطهما . وقد نقل عن الإمام أحمد أنه ضعف إسناد هذا الحديث . وقال شيبان بن فروخ : ثنا أبان بن يزيد ، عن قتادة ، عن زرارة عن سعد ، عن عائشة : ( ( كان رسول الله يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ) ) رواه الحاكم ( * ) .
مسألة [ 204 ] :
يجوز التنفل بركعة .
وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة .
لنا : ما تقدم من أن رسول الله كان يوتر بركعة .
____________________

الصفحة 514