كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


762 - الحديث الثاني : قال الخطيب : أنبأ محمد بن أحمد الدقاق ، أنبأ محمد بن عبد الله الشافعي ، ثنا أبو الوليد محمد بن أحمد الأنطاكي ، ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي قنت في صلاة العشاء الآخرة في الركعة الأخيرة بعد الركوع .
احتجوا بحديثين :
763 - الحديث الأول : قال الإمام أحمد : ثنا أبو معاوية ، ثنا عاصم الأحول عن أنس قال : سألته عن القنوت أقبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقلت : إنهم يزعمون أن رسول الله قنت بعد الركوع ، فقال : كذبوا .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
764 - الحديث الثاني : قال الخطيب : أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد الأهوازي أنبأ أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا احمد بن الحسين بن عبد الملك ، ثنا منصور بن أبي نويرة ، عن شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله : أن النبي كان يقنت في الوتر قبل الركوع .
والجواب :
أن حفاظ الحديث قدموا أحاديثنا .
فقال أبو بكر الخطيب : الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة .
ز : خبر عاصم في الصحيحين ، وقد نقل أنه محمول على طول القيام وتطويل الصبح . وروى عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة ، قال : لا بل عند فراغ من القراءة . رواه البخاري .
وقال الأثرم : قلت لأحمد ، يقول أحد في حديث أنس : ( ( أن النبي قنت قبل
____________________

الصفحة 532