أصرم ليس هو بالمشهور ولم يذكره ابن حبان في كتابه .
والجارود هو ابن يزيد أبو علي العامري النيسابوري كذبه أبو أسامة .
وأبو حاتم الرازي .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال أبو داود : غير ثقة .
وقال النسائي والدراقطني : متروك .
وهبيرة ( 1 ) قال فيه أبو حاتم الرازي : شبيه بالمجهولين .
وقال ابن خراش : ضعيف .
والله أعلم .
احتجوا بالحديث المتقدم : سئل عن حياض تردها الكلاب والسباع ؟ وقد سبق هذا .
مسألة [ 13 ] :
يجب العدد في الولوغ سبعا .
وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد بل يعتبر غلبة الظن .
لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : فليغسله سبعا ' وقد تقدم .
احتجوا بما :
58 - قال الدارقطني : حدثنا جعفر بن محمد بن نصير حدثنا الحسن بن علي المعمري حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - في الكلب يلغ في الإناء - ' إنه يغسله ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ' .
____________________