والجواب : قال الدراقطني : تفرد به عبد الوهاب ، وهو متروك الحديث . وإسماعيل ابن عياش ضعيف .
قال أبو حاتم بن حبان : لا يحتج بحديثه .
وقد رواه ( 1 ) الدراقطني عن أبي هريرة موقوفا أنه قال : ' يغسل ثلاثا ' ثم قال : لم يروه غير عبد الملك عن عطاء .
والصحيح : ' سبع مرات ' .
قالوا : فقد رفعه حسين الكرابيسي .
قلنا : لم يرفعه غيره .
ولا يحتج بحديثه .
ز : حسين الكرابيسي فقيه صاحب تصانيف .
قال فيه الأزدي : ساقط لا يرجع إلى قوله .
وقال الخطيب : حديثه يعز جدا ، إلا أن أحمد تكلم فيه بسبب مسألة اللفظ .
وقال ابن عدي بعد أن روى هذا الحديث من رواية حسين الكرابيسي عن إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك موقوفا : والحسين الكرابيسي له كتب مصنفة ، وذكر فيها اختلاف الناس في المسائل ، وكان حافظا لها ، وذكر في كتبه أخبارا كثيرة ولم أجد له منكرا غير ما ذكرت من الحديث والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن ، وأما في الحديث فلم أجد فيه بأسا ( * ) .
مسألة [ 14 ] :
يجب غسل الأنجاس سبعا .
خلافا لهم في قولهم : لا يجب العدد .
فأبو حنيفة : يعم جميع النجاسات .
والشافعي : يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير ، ويسقطها فيما عدا ذلك .
____________________