كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


ومالك : يوجب العدد في الولوغ تعبدا ، ولا يعتبر العدد في النجاسات .
لنا : الحديث المتقدم ، وأنه أمر في الولوغ بسبع .
احتجوا بما :
59 - رواه أحمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة عن ابن عمر ، قال : كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع مرار .
فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة .
والغسل من البول مرة .
والجواب : أما عبد الله بن عصمة ، فإن شريك بن عبد الله يقول : ابن عصم .
قال ابن حبان : وهو منكر الحديث ، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة .
وأما أيوب بن جابر : فقال يحيى بن معين : ليس بشيء .
وقال أبو زرعة : واهي الحديث .
وقال النسائي : ضعيف .
ز : روى هذا الحديث أبو داود والطبراني وقال : لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عصم تفرد به أيوب بن جابر وقال عبد الله بن عصم ويقال ابن عصمة أبو علوان الحنفي العجلي حديثه في أهل الكوفة وثقه يحيى بن معين .
وقال أبو زرعة : ليس به بأس .
وقال أبو حاتم : شيخ .
وذكره ابن حبان في الثقات أيضا ، وقال : يخطئ كثيرا .
وقال ابن عدي : له أحاديث أنكرتها .
وأيوب بن جابر قال أحمد : يشبه حديثه حديث أهل الصدق .
وقال أحمد بن عصام الأصبهاني : كان علي بن المديني يضع حديث أيوب بن جابر .
وقال الفلاس : صالح .
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث .
وقال ابن عدي : أحاديثه متقاربة يحمل بعضها بعضا [ وهو ] ( 1 ) ممن يكتب حديثه ( * ) .
____________________

الصفحة 56