مسألة [ 15 ] :
غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة ، بعد طهارة المحل .
فهي طاهرة ، وكذلك البول على الأرض ونحوه ، إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء ، فإنه يحكم بطهارة الماء والمكان .
وهو قول مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة : ذلك نجس .
ويتخرج لنا نحوه .
لنا : حديث الأعرابي : ' صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ' وقد سبق بإسناده ، ولو كان نجسا لكان أمرا بزيادة تنجيس المسجد .
احتجوا بثلاثة أحاديث :
60 - الأول : قال الدارقطني : حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله ابن معقل بن مقرن قال : قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد ، فاكتشف فبال فيها .
فقال النبي : ' خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، وأهريقوا على مكانه ' .
قال الدارقطني : عبد الله بن معقل تابعي ، فهو مرسل .
وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر .
وقال أبو داود السجستاني : وقد روي مرفوعا ، ولا يصح .
61 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله قال : جاء أعرابي ، فبال في المسجد ، فأمر رسول الله بمكانه فاحتقر ،
____________________