كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وقال ابن معين : ليس بشيء .
وقال البخاري : تركوه .
وداود بن صالح التمار ، قال أحمد بن حنبل : لا أعلم به بأسا .
وذكره ابن حبان في الثقات ( * ) .
احتجوا بما :
66 - رواه الترمذي : حدثنا سوار بن عبد الله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أيوب عن محمد بن سيرين : عن أبي هريرة عن النبي قال : ' يغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات ، وإذا ولغت الهرة غسل مرة ' .
67 - طريق آخر : قال الدارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا حماد بن الحسن وبكار بن قتيبة قالا : حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرار الأولى بالتراب ، والهرة مرة أو مرتين ' قرة شك .
68 - طريق آخر : قال الدارقطني : حدثنا علي بن محمد المصري حدثنا روح بن الفرج حدثنا سعيد بن عفير حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' يغسل الإناء من المهر كما يغسل من الكلب ' .
69 - طريق آخر : قال العقيلي : حدثنا محمد بن زكريا البلخي حدثنا محمد بن أبان ومحمد بن الصباح قالا : حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وذكر الهرة - وقال : ' هي سبع ' .
قال المؤلف : هذه الأحاديث لا تصح .
أما الأول ففيه سوار .
قال سفيان الثوري : ليس بشيء .
وأما الثاني والثالث : فلا يصح رفعهما .
____________________

الصفحة 61