كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


70 - قال أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى : عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله ، وأنا غلام شاب ، قبل موته بشهر أو شهرين : ' أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' .
ز : وروى هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم بن حبان البستي والترمذي وقال : حديث حسن ( 1 ) .
وقال الإمام أحمد : إسناد جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم ، وقال مرة : ما أصلح إسناده .
وروى أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الأوسط قال : كتب رسول الله ونحن في أرض جهينة : ' إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ' .
وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري . قال أبو حاتم الرازي : لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم .
وعن عبد الله بن عكيم قال : ثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي كتب إليهم : ' لا ينتفعوا من الميتة بشيء ' . رواه البخاري في تاريخه وأبو حاتم بن حبان في صحيحه .
وقال الترمذي : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين .
وكان يقول : هذا آخر أمر النبي ، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة هكذا روى الترمذي هذا عن أحمد وهو خلاف المشهور المستفيض عنه .
وروى الحافظ الضياء في المختارة من حديث أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة ثنا يحيى بن صالح وهو الوحاظي ثنا عياض بن يزيد ثنا عبد الرحمن بن نباتة ، قال سمعت ابن عمر يقول : ' نهى رسول الله أن ينتفع من الميتة بعصب أو أهاب ' .
ذكر ابن أبي حاتم عياض بن يزيد الكلبي عن عبد الرحمن بن نباته ، وعنه يحيى بن صالح الوحاظي ولم يذكر جرحا .
____________________

الصفحة 64